• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تحميل المالك نفقات الحجز والتغذية والإتلاف عند عدم السلامة

1- تقع على عاتق مالك الحيوانات خلال مدة حجرها أو حجزها نفقات تغذيتها وإيوائها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها. 2- تقع على عاتق مالك المنتجات والمخلفات الحيوانية خلال مدة الحجز نفقات حجزها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.

نص المادة

1- تقع على عاتق مالك الحيوانات خلال مدة حجرها أو حجزها نفقات تغذيتها وإيوائها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم سلامتها. 2- تقع على عاتق مالك المنتجات والمخلفات الحيوانية خلال مدة الحجز نفقات حجزها، ونقلها، وحفظها، وإتلافها في حال ثبوت عدم صلاحيتها.