• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: تنظيم أماكن الإيواء وحركة المنتجات الحيوانية داخل البلاد

تنظم الأمور الآتية بقرار من الوزير: 1- أماكن إقامة الحيوانات، وشروط تداول المنتجات الحيوانية (المستوردة والعابرة) ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها. 2- حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل أراضي الجهورية العر...

نص المادة

تنظم الأمور الآتية بقرار من الوزير: 1- أماكن إقامة الحيوانات، وشروط تداول المنتجات الحيوانية (المستوردة والعابرة) ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها. 2- حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية داخل أراضي الجهورية العربية السورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة الثروة الحيوانية من الأمراض الحيوانية ومنع انتشارها. الفصل التاسع الخدمات البيطرية