• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: ضوابط ترخيص المنشآت البيطرية

تحدد الشروط الفنية للحصول على ترخيص المنشآت الآتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بقرار من الوزير: 1- حدائق الحيوان. 2- محلات بيع أو تدريب الحيوانات. 3- المخابر البيطرية . 4- المشافي البيطرية . 5- العيادات البيطرية. 6- معارض الحيوانات. 7- منشآت الخدمات الصحية البيطرية الأخرى. الفصل العاشر...

نص المادة

تحدد الشروط الفنية للحصول على ترخيص المنشآت الآتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بقرار من الوزير: 1- حدائق الحيوان. 2- محلات بيع أو تدريب الحيوانات. 3- المخابر البيطرية . 4- المشافي البيطرية . 5- العيادات البيطرية. 6- معارض الحيوانات. 7- منشآت الخدمات الصحية البيطرية الأخرى. الفصل العاشر العقوبات