• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: توزيع حصيلة الغرامات على الخزينة والمنظمين

تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي: 1- (80% ) للخزينة العامة للدولة. 2- (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير. الفصل الحادي عشر أحكام عامة

نص المادة

تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي: 1- (80% ) للخزينة العامة للدولة. 2- (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير. الفصل الحادي عشر أحكام عامة