تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي: 1- (80% ) للخزينة العامة للدولة. 2- (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير. الفصل الحادي عشر أحكام عامة
تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي: 1- (80% ) للخزينة العامة للدولة. 2- (20% ) لمنظمي الضبوط والمشاركين في العمل، وتوزع بقرار من الوزير. الفصل الحادي عشر أحكام عامة