• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: ضبطية عدلية لموظفي الوزارة

1- يخول العاملون في الوزارة الذين يسميهم الوزير بقرار منه صلاحيات الضابطة العدلية لجهة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بشرف وأمانة) 2- تكون الضبوط المنظمة م...

نص المادة

1- يخول العاملون في الوزارة الذين يسميهم الوزير بقرار منه صلاحيات الضابطة العدلية لجهة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المنطقة التي يباشرون فيها أعمالهم: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بشرف وأمانة) 2- تكون الضبوط المنظمة من قبل العاملين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة صحيحة ما لم يثبت عكسها.