• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: الاعتراض على نتائج التحاليل البيطرية

1- يحق لصاحب العلاقة ولمرة واحدة الاعتراض لدى الوزارة على نتائج تحليل العينات التي يتم إجراؤها تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج التحليل . 2- تكون نتائج التحليل الثاني نهائية وملزمة لكل من الوزارة وصاحب العلاقة. 3- تحدد شروط التحليل والمخابر المعتمدة لذلك بقرار من الوزي...

نص المادة

1- يحق لصاحب العلاقة ولمرة واحدة الاعتراض لدى الوزارة على نتائج تحليل العينات التي يتم إجراؤها تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج التحليل . 2- تكون نتائج التحليل الثاني نهائية وملزمة لكل من الوزارة وصاحب العلاقة. 3- تحدد شروط التحليل والمخابر المعتمدة لذلك بقرار من الوزير.