• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: اعتبار منشآت تربية الحيوان منشآت زراعية وإعفاؤها من الضرائب

تعد منشآت تربية الحيوان منشآت زراعية، وتعفى من الضرائب والرسوم .

نص المادة

تعد منشآت تربية الحيوان منشآت زراعية، وتعفى من الضرائب والرسوم .