• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية وصلاحياته

1- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي: · رئيس مجلس الوزراء رئيساً · الوزير نائباً للرئيس · رئيس هيئة التخطيط والت...

نص المادة

1- يشكل المجلس الأعلى على الوجه التالي: · رئيس مجلس الوزراء رئيساً · الوزير نائباً للرئيس · رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً · المحافظون أعضاء · رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء · رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً · معاون الوزير عضواً ومقرراً 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة. 3- يبت المجلس الأعلى في كل الشؤون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة. 4- تكون قرارات المجلس الأعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.