1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.
1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.