• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: اجتماعات المجلس الأعلى ودعوة المختصين

1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.

نص المادة

1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. 2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.