• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تحديد عدد أعضاء المجالس المحلية حسب عدد السكان

يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي: 1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لا يقل عن 50 عضواً ولا يزيد على 100 عضو. 2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضوا ولا يزيد على 50 عضواً. 3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد على 25 عضواً. 4- مجلس...

نص المادة

يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية وفق الآتي: 1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لا يقل عن 50 عضواً ولا يزيد على 100 عضو. 2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لا يقل عن 25 عضوا ولا يزيد على 50 عضواً. 3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد على 25 عضواً. 4- مجلس البلدية 10 أعضاء.