• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: اعتماد سجلات الأحوال المدنية لتحديد عدد السكان

1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد عدد السكان. 2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.

نص المادة

1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية أساسا في تحديد عدد السكان. 2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لا يوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.