• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: اليمين القانونية للمحافظ أمام الرئيس

يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعماله اليمين القانونية.

نص المادة

يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعماله اليمين القانونية.