• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: إبلاغ المحافظ عن مهام المفتشين في المحافظة

على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.

نص المادة

على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.