• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: تقرير المحافظ الفصلي عن أوضاع المحافظة

على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير إلى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.

نص المادة

على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة أشهر يتعلق بأوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير إلى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.