• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تنفيذ تعليمات الوزراء من قبل المحافظ

1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها أن يرفع...

نص المادة

1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي. 2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وإذا أصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها أن يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه إلا إذا رأى أن التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الأمن العام فعليه أن يرفع الأمر فورا إلى رئاسة مجلس الوزراء.