• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: شروط قطع الأشجار في المناطق المشجرة

1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير على أن يتعهد صاحب العلاقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من الأشجار بدلا من كل شجرة يقطعها والعناية بها. 2- إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على ال...

نص المادة

1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير على أن يتعهد صاحب العلاقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من الأشجار بدلا من كل شجرة يقطعها والعناية بها. 2- إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا للقانون.