• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: دخول المنازل لضبط المخالفات القانونية

يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والأنظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والأصول القانونية المرعية.

نص المادة

يمكن بعد الحصول على إذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والأنظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والأصول القانونية المرعية.