1- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير. 2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة (71) من هذا القانون.
1- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير. 2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة (71) من هذا القانون.