• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: إحداث وظيفة مدير في البلديات

1- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير. 2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة (71) من هذا القانون.

نص المادة

1- للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير. 2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة (71) من هذا القانون.