• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: إشراف مدير المنطقة على الدوائر والعاملين

1- يشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوام العاملين فيها واقتراح العقوبات بحقهم ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية. 2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه عنهم في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل ما من شأنه تسهيل مهمته وله أن يقترح مع...

نص المادة

1- يشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوام العاملين فيها واقتراح العقوبات بحقهم ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية. 2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه عنهم في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل ما من شأنه تسهيل مهمته وله أن يقترح معاقبة أي من عاملي المنطقة المقصرين في شؤون عملهم. 3-يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد أن هناك خللا في عمل أي منها.