لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (76/77) من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين.
لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (76/77) من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين.