• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: مهام المختار في الإعلان والمراقبة والمساعدة

مهام المختار: 1- إعلان القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات وكل ما يتطلب إعلانه في لوحة إعلانات مقر اللجنة وفي الأماكن العامة ودور العبادة . 2- القيام بما يوجبه عليه قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع الولادة - الوفاة والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة . 3- مؤازرة السلطات المعنية...

نص المادة

مهام المختار: 1- إعلان القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات وكل ما يتطلب إعلانه في لوحة إعلانات مقر اللجنة وفي الأماكن العامة ودور العبادة . 2- القيام بما يوجبه عليه قانون الأحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع الولادة - الوفاة والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة . 3- مؤازرة السلطات المعنية بالأمور المتعلقة بالأمن ومراقبة الغرباء والأجانب والأخبار عنهم. 4- المساهمة المفروضة بمقتضى أنظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الإلزامية والأخبار عنهم. 5-الإعلام عن الأطفال المتسربين من مرحلة التعليم الأساسي. 6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة. 7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية . 8-مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل. 9-المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية. 10-تنظيم جداول السكان بحسب الإقامة والنزوح والولادة والوفاة. 11-تنظيم الجداول الإحصائية والبيانات المتعلقة بالأمور التي تطلبها السلطات المختلفة.