• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: حظر استخدام الخاتم الرسمي للمختار

يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية .. 1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي. 2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب. 3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانونا.

نص المادة

يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية .. 1- حفر خاتم رسمي واستعماله إلا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي. 2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لأي سبب. 3- الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانونا.