لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وإعلام المجلس فورا.
لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وإعلام المجلس فورا.