للجهات الرقابية إذا وجدت أن احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.
للجهات الرقابية إذا وجدت أن احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو إداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها أن ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.