• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: تطبيق أنظمة نقابة المهندسين على رؤساء المجالس

تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص شريطة عدم تعلقه بعملهم الوظيفي.

نص المادة

تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص شريطة عدم تعلقه بعملهم الوظيفي.