• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 125: زوال العضوية وحلول البديل

1- تزول عضوية احد أعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية إذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة. 2- في حال إلغاء عضوية احد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عض...

نص المادة

1- تزول عضوية احد أعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية إذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة. 2- في حال إلغاء عضوية احد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.