• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: تكليف مؤقت في حالة شغور العضوية

في حال شغور عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق بإصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالأعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.

نص المادة

في حال شغور عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق بإصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالأعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.