• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: طلب إلغاء العضوية من المجلس المحلي

لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بإلغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمرا بعمله لحين صدور صك الإلغاء.

نص المادة

لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بإلغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمرا بعمله لحين صدور صك الإلغاء.