• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: تعاون الأجهزة مع المجلس المحلي

على الأجهزة العاملة في نطاق أي وحدة إدارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها .

نص المادة

على الأجهزة العاملة في نطاق أي وحدة إدارية وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها .