• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: تنظيم عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الإدارية

1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الإدارية وفق أسس يتفق عليها بين وزير الداخلية والوزير. 2- تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الإدارية وتخضع إداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية. 3- تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الإدارية جميع النفقات القانونية الأخرى "مقرات...

نص المادة

1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الإدارية وفق أسس يتفق عليها بين وزير الداخلية والوزير. 2- تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الإدارية وتخضع إداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية. 3- تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الإدارية جميع النفقات القانونية الأخرى "مقرات - تجهيزات - آليات - تعويضات - لباس ...الخ".