مع مراعاة أحكام قانون الموازنة المستقلة يجوز بقرار من مجلس المحافظة مصدق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة على ألا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر المجلس مد أثره للعام الذي يليه على إلا يتجاوز التكليف عن المطرح الواحد /500/...
مع مراعاة أحكام قانون الموازنة المستقلة يجوز بقرار من مجلس المحافظة مصدق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة على ألا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري إلا إذا قرر المجلس مد أثره للعام الذي يليه على إلا يتجاوز التكليف عن المطرح الواحد /500/ ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق مؤشرات التضخم الوطنية.