• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: تحويل نسبة من موازنة المحافظة لمجالس المدن والبلدات

1- تحول نسبة 25 بالمائة من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة. 2- للمجلس الأعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة الع...

نص المادة

1- تحول نسبة 25 بالمائة من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة. 2- للمجلس الأعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.