• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 140: تحديد الغرامات وتسوية المخالفات من قبل المجالس

1- تخدد المجالس في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تصدر على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقا لمؤشرات التضخم النقدي. 2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة. 3- توقف الملاحقة القضائية...

نص المادة

1- تخدد المجالس في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تصدر على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقا لمؤشرات التضخم النقدي. 2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة. 3- توقف الملاحقة القضائية للمخالف إذا سدد فورا نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم الضبط نسبة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.