• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: مجالات إنفاق الوحدة الإدارية وفق الأنظمة والقوانين

تحدد مجالات إنفاق الوحدة الإدارية في الأوجه التالية... 1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الأنظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الأموال العامة . 2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس والأجهزة الت...

نص المادة

تحدد مجالات إنفاق الوحدة الإدارية في الأوجه التالية... 1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الأنظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الأموال العامة . 2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس والأجهزة التابعة لها . 3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها. 4- أقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها. 5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة. 6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.