• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: إعداد موازنة منفصلة لكل وحدة إدارية

1- توضع لكل وحدة إدارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي. 2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي. 3- تتضمن موازنة الوحدة الإدارية نتائج موازنا...

نص المادة

1- توضع لكل وحدة إدارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي. 2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي. 3- تتضمن موازنة الوحدة الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي.