• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: إعداد وتصديق موازنة الوحدة الإدارية

1- يعد مشروع الموازنة لكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس. 2- تقر الموازنة من قبل المجلس. 3- تصدق الموازنات على الوجه التالي .. أ/ موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية. ب/ موازنة المدن خارج ال...

نص المادة

1- يعد مشروع الموازنة لكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس. 2- تقر الموازنة من قبل المجلس. 3- تصدق الموازنات على الوجه التالي .. أ/ موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية. ب/ موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير. ج/ موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.