للوزير تعديل أوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم (35) لعام 2007 بإضافة باب أو بند جديد إلى أوجه إنفاق هذه الموازنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
للوزير تعديل أوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم (35) لعام 2007 بإضافة باب أو بند جديد إلى أوجه إنفاق هذه الموازنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.