الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 154: إحداث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم
يحدث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات.
نص المادة
يحدث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات.