• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 156: تخصيص نسبة من الموازنة لتعيين عمال مؤقتين

1- تخصص نسبة 5 بالمائة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير. 2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع وزير المالية. 3- للمجلس الأعلى تعديل ا...

نص المادة

1- تخصص نسبة 5 بالمائة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير. 2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع وزير المالية. 3- للمجلس الأعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند "1" تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.