• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 90: شروط المختار القانونية

يشترط في المختار ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل. 2- أن يكون من غير العاملين في الدولة. 3- أن يكون مقيداً على سجل الأحوال المدنية للوحدة الإدارية، وفي حال عدم وجود سجل أحوال مدنية يمكن أن يعين من المقيمين إقامة دائمة فيها. 4-...

نص المادة

يشترط في المختار ما يلي: 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل. 2- أن يكون من غير العاملين في الدولة. 3- أن يكون مقيداً على سجل الأحوال المدنية للوحدة الإدارية، وفي حال عدم وجود سجل أحوال مدنية يمكن أن يعين من المقيمين إقامة دائمة فيها. 4- أن لا يقل عمره عن 35 عاماً. 5- أن يكون حاصلاً على مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. 6- غير محكوم بجناية أو جرم شائن. 7- أن يكون قادراً على القيام بمهامه بشكل سليم.