• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تخصيص نسبة من الضرائب لصالح الوحدات الإدارية

أ- تحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه. ب- تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم 24 ل...

نص المادة

أ- تحدد حصة الوحدات الإدارية المذكورة في البند /أولاً/ من المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/10/2006 بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه. ب- تحدد حصة الوحدات الإدارية بنسبة 10% عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.