• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: رسم إضافي على مراكب وزوارق الوحدات الإدارية

يضاف (10%) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.

نص المادة

يضاف (10%) عشرة بالمئة إلى الرسم السنوي الذي يستوفى من أصحاب المراكب والزوارق لمصلحة الوحدات الإدارية التي يتبع لها المركب أو الزورق، ويُحقق ويُحصَّل وفقاً للأحكام القانونية الخاصة به، ويوزع على هذه الوحدات بقرار من مجلس المحافظة المعنية.