• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: رسوم الإعلانات غير الخاضعة لاحتكار الإعلان

أ- يحدد المجلس بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها. ب- تمنح الوحدة الإدارية أصحاب تلك الإعلانات رخصة تختم بخاتمها. ج- يطبق عند تحديد الرسم التعرفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان. المادة 16

نص المادة

أ- يحدد المجلس بقرار منه الرسم على الإعلانات المعروضة على أنظار الجمهور في الأماكن والمحلات التي لا تمارس المؤسسة العربية للإعلان الحصر عليها. ب- تمنح الوحدة الإدارية أصحاب تلك الإعلانات رخصة تختم بخاتمها. ج- يطبق عند تحديد الرسم التعرفات النافذة لدى المؤسسة العربية للإعلان. المادة 16