• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: رخصة الباعة المتجولين ورسومها السنوية

تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.

نص المادة

تمنح الوحدة الإدارية الباعة المتجولين رخصة يحدد رسمها بمبلغ/5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية سنوياً، ويسدد الرسم بكامله إذا مُنحت الرخصة خلال النصف الأول من السنة الميلادية، ويسدد نصف الرسم إذا مُنحت هذه الرخصة خلال النصف الثاني من السنة الميلادية.