• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: رسوم الخدمات على شاغلي المحال

أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال المذكورة أدناه وفق ما يلي: ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المنصوص عليها بالبند /1/ من الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن الحدين المذكورين وفق أسس ومعايير يضعها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الممنوح للمنشآت السياحية والفنادق وا...

نص المادة

أ- تستوفي الوحدة الإدارية رسماً شهرياً مقابل خدمات من شاغلي المحال المذكورة أدناه وفق ما يلي: ب- يحدد المجلس الرسم الشهري للمحال المنصوص عليها بالبند /1/ من الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن الحدين المذكورين وفق أسس ومعايير يضعها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الممنوح للمنشآت السياحية والفنادق والمطاعم والملاهي من الجهات المعنية.