• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: رسم الترخيص الإداري

يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفق الآتي: الحد الأدنى الحد الأعلى 1- في المدن 10000 عشرة آلاف ل.س 50000 خمسون ألف ل.س 2- في الوحدات الإدارية الأخرى 5000 خمسة آلاف ل.س 25000 خ...

نص المادة

يستوفى لمصلحة الوحدة الإدارية رسم ترخيص إداري عن كل رخصة إدارية يمنحها المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية أو أي جهة عامة أخرى وفق الآتي: الحد الأدنى الحد الأعلى 1- في المدن 10000 عشرة آلاف ل.س 50000 خمسون ألف ل.س 2- في الوحدات الإدارية الأخرى 5000 خمسة آلاف ل.س 25000 خمسة وعشرون ألف ل.س الفصل الرابع رسم مقابل التحسين