• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: إخطار السجل العقاري بمنطقة التحسين

أ- تبلغ الوحدة الإدارية الدوائر العقارية خلال شهر من صدور القرار المنصوص عليه بالمادة /24/ من هذا القانون مرفقاً بجدول بالعقارات الواقعة في منطقة التحسين لوضع الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها برسم مقابل التحسين، وعلى الدوائر العقارية استكمال وضع الإشارة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر م...

نص المادة

أ- تبلغ الوحدة الإدارية الدوائر العقارية خلال شهر من صدور القرار المنصوص عليه بالمادة /24/ من هذا القانون مرفقاً بجدول بالعقارات الواقعة في منطقة التحسين لوضع الإشارة على صحائف هذه العقارات باحتمال تكليفها برسم مقابل التحسين، وعلى الدوائر العقارية استكمال وضع الإشارة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تبلغها الجدول، ويعفى هذا الإجراء من التكاليف العقارية. ب- تبلغ الوحدة الإدارية الدوائر العقارية أن رسم مقابل التحسين أصبح نهائياً فور صدور قرار اللجنة النهائي المنصوص عليها في المادة /27/ من هذا القانون.