• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إبلاغ مشروع المنفعة العامة وتعديلاته

على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون أن تعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة، كما عليها أن تعلم الوحدة الإدارية بكل ت...

نص المادة

على الجهات العامة أو الخاصة التي تقوم بعمل من أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا القانون أن تعلم الوحدة الإدارية المعنية فور إقرار المشروع ببيان وافٍ عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير البدائي للتكاليف وأن ترفق بهذه البيانات المصورات اللازمة، كما عليها أن تعلم الوحدة الإدارية بكل تعديل يطرأ على هذه البيانات.