• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: استقلالية اللجنة ونفاذ قراراتها

أ- يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها المنصوص عليها بالمادة /27/ من هذا القانون ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع المالكين وألّا تنطبق عليهم الأحوال المنصوص عليها بالمادة /175/ من قانون أصول المحاكمات باستثناء ممثلي المالكين. ب- تجتمع اللجنة بدعو...

نص المادة

أ- يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها المنصوص عليها بالمادة /27/ من هذا القانون ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع المالكين وألّا تنطبق عليهم الأحوال المنصوص عليها بالمادة /175/ من قانون أصول المحاكمات باستثناء ممثلي المالكين. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه أن يبت في أول اجتماع في صحة تشكيلها ويؤدي الأعضاء أمامه اليمين التالي: (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق). ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وكامل الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأكثرية. د- تعد قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتم الاعتراض عليها وفق أحكام المادة /30/ من هذا القانون.