• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: الاعتراض على التقدير والطعن الإداري

أ- يحق للمالكين الاعتراض على تقديرات اللجنة المنصوص عليها بالمادة/ 27/ من هذا القانون، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الوحدة الإدارية في حال وجود خطأ مادي أو حسابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبينوا باعتراضهم الموطن القانوني الذي اختاروه ضمن نطاق الوحدة الإدارية، ويقوم اعتراض أحد الشركاء في...

نص المادة

أ- يحق للمالكين الاعتراض على تقديرات اللجنة المنصوص عليها بالمادة/ 27/ من هذا القانون، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الوحدة الإدارية في حال وجود خطأ مادي أو حسابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبينوا باعتراضهم الموطن القانوني الذي اختاروه ضمن نطاق الوحدة الإدارية، ويقوم اعتراض أحد الشركاء في أي عقار مقام اعتراض الشركاء الآخرين. ب- تحيل الوحدة الإدارية الاعتراضات المقدمة إليها إلى اللجنة المذكورة للنظر بها والتصحيح إذا اقتضى الأمر وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة. ج- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة المنوه عنها.